السيد محمد تقي المدرسي

66

فقه المصالح العامة

باء : الإصطياد بالآلة السُنَّة الشريفة : 1 - روى الحلبي : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، أو يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمّى حين فعل ، فقال : « كُلْهُ ، لا بأس به . » « 1 » 2 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال : « مَنْ جَرَح صيداً بسلاح وذَكَر اسمَ الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحَه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء . » « 2 » 3 - وروى أبو عُبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض « 3 » فَخَرقَ فَكُل ، وإنْ لم يخرق واعترض فلا تأكل . » « 4 » 4 -

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الصيد ، الباب 16 ، ح 3 ، ص 228 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 . ( 3 ) - المِعْراض : سهم بلا ريش ، غليظ الوسط ، يُصيب بعرضه دون حَدِّه . ( 4 ) - المصدر ، الباب 22 ، ح 1 ، ص 233 . .